السيد حسن الطباطبائي

130

كتاب الحج

غافلا عن وجوب الحج عليه ثم تذكر بعد أن تلف ذلك المال ( 1 ) ، فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه إذا كان واجدا لسائر الشرائط حين وجوده . والجهل والغفلة لا يمنعان عن الاستطاعة ، غاية الأمر أنه معذور في ترك ما وجب عليه . وحينئذ فإذا مات قبل التلف أو بعده وجب الاستيجار عنه إن كانت له تركة بمقداره ، وكذا إذا نقل ذلك المال إلى غيره بهبة أو صلح ثم علم بعد ذلك أنه كان بقدر الاستطاعة . فلا وجه لما ذكره المحقق القمي « ره » في أجوبة مسائله من عدم الوجوب ( 2 )